تعبدا (١) ، (ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج) من الطلاق ، والفسخ (٢) (إلا في)
______________________________________________________
(١) كما في عدة الوفاة لغير المدخول بها ، وكان عليه زيادة (أو للتفجع على الزوج) وهي عدة الوفاة في المدخول بها.
(٢) لا عدة على غير المدخول بها بالاتفاق لقوله تعالى : (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا) (١) ، والأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض) (٢) ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت) (٣) ومثلها غيرها ، وكذا لا عدة على الصغيرة واليائسة على المشهور للأخبار.
منها : موثق ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة) (٤) ، وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة) (٥) ، ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام (في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدة وإن دخل بها) (٦) ومثلها غيرها.
وعن السيد المرتضى وابني شهرآشوب وزهرة أنهما تعتدان ثلاثة أشهر لجملة من الأخبار.
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور) (٧) ، وخبر أبي بصير قال : (عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر) (٨) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر) (٩) وهي لا تصلح لمقاومة ما تقدم لضعف سند
__________________
(١) سورة الأحزاب ، الآية : ٤٩.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد حديث ٤ و ٣.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد حديث ٤ و ١ و ٢.
(٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد حديث ٧ و ٦ و ٨.