قرينة في البين ، وإطلاقها على الاخبار عن إجازة أو وجادة يحتاج إلى عناية وقرينة.
ثانيا : إن التدبر في كلماتهم يفضي إلى ما قررناه ، والشواهد على ذلك كثيرة في كلمات النجاشي التي صرح فيها بأنه لم يصل الكتاب إليه أو لم يره أو اجيز بروايته ، ومنها :
١ ـ قوله في علي بن الحسن بن فضال : (وصنف كتبا كثيرة ما وقع منها إلينا كتاب الوضوء ، وكتاب الحيض والنفاس ، وكتاب الصلاة ... الخ «النجاشي ٢ : ٨٣».
٢ ـ قوله في الفضل بن شاذان : (ذكر الكنجي أنّه صنف مائة وثمانين كتابا وما وقع إلينا منها ... الخ «النجاشي ٢ : ١٦٨».
٣ ـ قوله في عليم بن محمد : (ولم نره ولم يخبرني أحد من أصحابنا أنه رآه غير انه ذكر في الفهرستات) «النجاشي ٢ : ١٦١».
٤ ـ قوله في محمد بن أحمد بن الجنيد (واخبرونا جميعا بالاجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته «النجاشي ٢ : ٣١١».
٥ ـ قوله في محمد بن علي القناني (واجازني جميع كتبه) «النجاشي ٢ : ٣٢٦».
٦ ـ قوله في أبي أحمد الجلودي : (هذه جملة كتب ابي احمد الجلودي التي رأيتها في الفهرستات وقد رأيت بعضها «النجاشي ٢ : ٥٩».
وغيرها من الموارد ، التي تستوجب اليقين بالفرق بين الحديث والخبر عن كتاب بالقراءة ، أو السماع ، وبين غيرهما من الاجازة والوجادة ونحوهما.
والمتحصل مما ذكرناه أنه كلّما أحرزنا أن الشيخ نقل في كتابيه التهذيبين أو غيرهما عن كتاب ، وأحرزنا أيضا ان الكتاب معروف ومشهور ، فهو غير محتاج إلى السند ، وذكره للطريق في المشيخة أو الفهرست إنما هو للتيمن ، أو إخراجه عن حد الارسال ، أو غيرهما من الاسباب.
ولعل عدم التدبر في ما ذكرنا أوجب رمي الشيخ رحمهالله بالتساهل ، والاخلال