المذكورة ، فتعامل معاملة العلم فيما إذا كان الراوي جامعا لشرائط القبول ، من الوثاقة ، والعدالة ، ونحوها ، وما عداه لا يؤخذ بخبره ، ويكون داخلا تحت عموم النهي عن العمل بالظن.
ومن جهة أخرى إنهم ذكروا في باب التعارض الأوثقيّة والأورعيّة وغيرهما (١) من المرجحات لرواية على أخرى.
ومن المعلوم أن المتكفل لبيان توفر هذه الشرائط والمرجحات هو علم الرجال ، ومما يؤكد ذلك أمران :
١ ـ ما ذكره الأصوليّون ، ومنهم : الشيخ الأنصاري قدسسره ، من عدم صحة العمل بالظن الا بعد إحراز حجيته ، إذ الشك فيها مساوق لعدمها (٢) ، فلا يجوز العمل باخبار الآحاد ما لم تتوفر فيها شرائط الحجية ، واحرازها إنما يتم في علم الرجال.
٢ ـ ان التعارض بين الاخبار كثير جدا ، حتى أنّ شيخ الطائفة قدسسره وضع كتاب الاستبصار لمعالجتها ، فمست الحاجة الى علم الرجال.
ومن هنا يتّضح مدى أهميّة علم الرجال ، وأنّه ضروري لا يمكن الاستغناء عنه.
الثاني : وهو عدم وجود المانع فنقول :
قد أدّعي المنع عن الحاجة الى علم الرجال ، واستدلّ على ذلك بوجوه :
الوجه الأول : ما ذكره صاحب الوسائل قدسسره من «أنا قد علمنا علما قطعيّا بالتواتر ، والأخبار المحفوفة بالقرائن ، أنه قد كان دأب قد مائنا وأئمّتنا في مدة
__________________
(١) فرائد الأصول الطبعة القديمة ص ٤٤٩.
(٢) ن. ص ص ٢١.