المبحث السابع
الوكالة عن الامام عليهالسلام
ادّعى بعضهم انّ الوكالة عن الامام عليهالسلام دليل على الوثاقة مطلقا ، أي سواء كانت في القضايا الشخصيّة كالخادم والبواب والقيّم ، أو كانت في القضايا العامّة كالامور الدينيّة والماليّة ونحوهما ، وإليه ذهب العلّامة المامقاني قدسسره (١) ، بل عن الوحيد قدسسره أنّها من أقوى امارات المدح ، بل الوثاقة والعدالة (٢).
وادّعى آخرون عدم الدلالة مطلقا ، وإليه ذهب السيّد الاستاذ قدسسره. (٣)
وثالث الأقوال التفصيل ، وهو الأرجح ـ كما سيأتي ـ.
وقد استدل للقول الأوّل بأمرين.
الأوّل : بالرواية الواردة في الأمر بالارجاع إلى الحاجز بن يزيد. روى الكليني رحمهالله عن علي عن محمد ، عن الحسن بن عبد الحميد ، قال : شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ، ثم صرت إلى العسكر فخرج إليّ : ليس فينا شكّ ، ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا ، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد (٤).
فبقوله عليهالسلام : «ليس فينا شكّ ، ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا» يستدلّ على أنّ الوكيل عن الامام عليهالسلام يعامل معاملة الوثوق والإطمئنان.
الثاني : الدليل العقلي ، وحاصله : أنّ العادة والسيرة العرفية جرت على أنّ
__________________
(١) مقباس الهداية في علم الدراية ج ٢ ص ٢٥٩ الطبعة الاولى المحققة.
(٢) ن. ص ص ٢٥٨.
(٣) معجم رجال الحديث ج ١ ص ٧١ الطبعة الخامسة.
(٤) أصول الكافي ج ١ ص ٥٢١ الحديث ١٤ مطبعة الحيدري ـ طهران.