بعدمه ، وثالث بالتفصيل بين مقام العمل فاعتبرها وبين مقام التحدث فلم يعتبرها ، ورابع بالعكس ، والصحيح انها معتبرة مطلقا على نحو الاجمال لما ذكرناه من تكفلها بالتصحيح الاجمالي بلا فرق بين مورد وآخر.
الطريق الرابع : المناولة
وهي عبارة عن إعطاء الشيخ كتابه ، أو مجموعة من الروايات ، تلميذه فتارة يقول أنت مجاز في روايته فيلحق ذلك بالاجازة ، واخرى يعطيه إياه من دون أن يقول له ذلك وإنّما يقول : هذا كتابي رويته عن شيخي ، وهذه المناولة المحضة ، ولا إشكال في اعتبار الأول ، وأما الثاني فقد وقع الخلاف فيه فالمحكى عن الفقهاء وأصحاب الأصول هو عدم الجواز (١) ، بمعنى أنه لا يصحّ له أن يروي الكتاب ، أو الروايات بدعوى أنه مجاز له في روايته. ونسب إلى جماعة جواز ذلك (٢).
والظاهر هو الجواز ، لتضمن المناولة للإجازة ، وذلك يكفي للرواية عن الشيخ ، ويشهد على ما ذكرناه رواية أحمد بن عمر الحلال «قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام» : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : اروه عنه ، يجوز لي أن أرويه عنه؟
قال فقال : اذا علمت ان الكتاب له فاروه عنه (٣).
نعم لو ناول الشيخ الكتاب غير متعهد بصحته ، فلا إشكال في عدم الاعتبار.
__________________
(١) مقباس الهداية في علم الدراية ج ٣ الطبعة الاولى المحققة ص ١٤٥.
(٢) مقباس الهداية في علم الدراية ج ٣ الطبعة الاولى المحققة ص ١٤٣.
(٣) الكافي ج ١ كتاب فضل العلم باب ١٧ ح ٦.