بقاء العدالة ، وإلّا فلا.
وما كان منها مرسلا فلا بدّ من الأخذ به ولا محيص عنه لأنّه أخذ بمضمون الشهادة والتشكيك احتمال بدوي لا يعتد به.
تنبيه :
لا بدّ من التحقّق أنّ الارسال صادر عن هؤلاء الثلاثة ، وإلّا فلا يكون مشمولا للشهادة ، وقد وردت عدّة عبائر مختلفة عن الارسال ، فمثلا في مراسيل ابن أبي عمير جاء هكذا ، عن بعض أصحابه ، أو عن بعض أصحابنا ، أو عن رجل ، أو عن رجل من أصحابنا ، أو عن غير واحد من أصحابنا ، أو مرسلا عن فلان ، عن عبد الله بن المغيرة ، أو عمّن أخبره ، أو عمّن ذكره ، أو عمّن رواه ، أو عمّن حدّثه ، أو عن بعض رجاله ، أو عن جماعة من أصحابنا ، أو عن رجال شتّى ، أو عن عدّة من أصحابنا ، أو عمّن سأله ، أو عمّن رواه مرسلا.
واختلاف التعبير يحتاج إلى دقّة في التمييز ، لانّه كما يحتمل انّ الإرسال صادر عن ابن أبي عمير ، كذلك يحتمل انّه عن غيره ، وكما أنّ بعضها صريح في إرسال ابن أبي عمير ، كذلك بعضها صريح في إرسال غيره ، وقد يحتمل الأمران معا.
فما علم انّه من إرسال ابن أبي عمير فيدخل في الشهادة ، وما علم انّه من إرسال غيره أو لم يتحقق منه أو شكّ فيه فلا يكون مشمولا لها.
وينبغي أن يعلم انّه ليس كلّ رواية مرسلة ذكر فيها ابن أبي عمير عدّت من مراسيله ، وما يقال في مراسيل ابن أبي عمير ، يقال أيضا في مراسيل صفوان ، والبزنطي ، حرفا بحرف ، فما ثبت أنه من مراسيلهم فهو داخلا في معقد الإجماع ، وكذلك في الشهادة الضمنية التعليلية ، وما لم يثبت فهو داخلا في الشهادة الضمنية فقط ، «بانهم لا يروون الا عن ثقة» فيحصل الفرق بين القسمين