فالاشكال مردود ، للاطمئنان بأن القدماء كانوا يعملون بأخبار الآحاد المروية عن الثقاة والعدول ، من دون نظر إلى كونهم إماميين.
فتبين ان دلالة عبارة الكليني على المدعى تامة بلا إشكال.
ولو سلمنا قصور الدلالة ، وان شهادته كانت عن حدس ، الا أن قوله : «والسنن القائمة التي عليها العمل» يشهد على أنّه ذكر الروايات المعمول بها عند الاصحاب ، ومن المعلوم ان ذكر هذه السنن القائمة التي عليها العمل أمر حسي ، فشهادته بصحة رواياته مبنية على الحس ، الّا أن يرد الاحتمال المذكور في قوله «بالاثار الصحيحة» ويقال : إن المراد هو الصحة في الجملة ، لا على نحو الاستغراق والشمول. وقد عرفت ما فيه.
والحاصل : أن الاعتماد على روايات الكافي يبتني على جهتين :
الأولى : الاصول المتفق عليها ، وهي :
١ ـ أن يكون الخبر من حيث السند جامعا لشرائط الحجية.
٢ ـ أن الكتاب الذي نقل الكليني الرواية عنه مشهور ومعروف ، ـ وسنذكر جدولا بأسماء هذه الكتب إن شاء الله تعالى ـ.
٣ ـ أن نعلم بعدم انحصار الطريق بما ذكره في الكتاب ونعلم أن له طريقا آخر في نقل الرواية.
٤ ـ أن يكون الخبر صحيحا من جهة القرائن ، غير الفحوى ، والدليل والاجماع ، والعقل.
٥ ـ أن نحرز عدم وجود القرائن الخمس المذكورة ، فيعلم أن الرواية جامعة لشرائط الحجية إجمالا ، وإن كانت بالسند المذكور في الكتاب فاقدة لها.
الثانية : الاصول غير المتفق عليها بل على وجه قوي ، وهي :