الإنسان لا يوكل في اموره إلّا من كان موثوقا به ومطمئنا إليه ، وإذا كان هذا حال سائر الناس فكيف بالامام عليهالسلام؟
وقد ناقش السيّد الاستاذ قدسسره في كلا الدليلين.
أمّا الرواية فهي مورد للاشكال سندا ودلالة ، ففي السند : الحسن بن عبد الحميد ، وهو ممّن لم يوثّق ، ولم يذكر بمدح ولا ذمّ ، وليس له في الكتب الأربعة غير هذه الرواية.
وفي الدلالة من جهة أنّ قوله عليهالسلام : «من يقوم مقامنا» ناظر إلى من كان في مقام النيابة عنهم عليهمالسلام ، كالنّواب والسفراء من قبلهم عليهمالسلام.
وأمّا الدليل العقلي ففيه : أوّلا لا ملازمة بين الوكالة والوثاقة ، فمن الجائز أن يوكّل الانسان فاسقا ، وقد قام الاجماع على ذلك ، والظاهر نفي الملازمة عقلا وشرعا بقرينة الاجماع.
وثانيا : انّه ورد الذمّ في بعض الوكلاء ، بل صنّف الوكلاء إلى ممدوحين ومذمومين ، وهذا كاشف عدم الملازمة بين الوكالة والوثاقة ، فهذا الدليل ساقط عن الاعتبار (١).
ونحن وإن كنّا نوافق السيّد الاستاذ قدسسره فيما ذكره بالنسبة إلى سند الرواية لعدم توثيق الحسن بن عبد الحميد ، إلّا أنّ ما أفاده من جهة الدلالة محلّ نظر ، وذلك لأنّ قوله عليهالسلام : «من يقوم مقامنا ، مطلق ولا اختصاص له بأمر دون آخر ، فلا وجه لتخصيص الرواية بما إذا كانت الوكالة على سبيل النيابة ، بل تشمل جميع الامور يسيرة كانت أو خطيرة.
وأمّا الدليل العقلي فالظاهر انّه يمكن القول بالتفصيل وانّ الوكالة في
__________________
(١) معجم رجال الحديث ج ١ ص الطبعة الخامسة.