بن عيسى عنه ، إلّا أن يجمع بينهما بأنّ التضعيف إنّما هو لعقيدته لا في روايته ، وإن كان هذا خلاف الظاهر لأنّ مورد الكلام هو الرواية لا العقيدة.
وعليه فإن أمكن الجمع بهذا فلا ينقض على الدعوى وإلّا فهو أحد مصاديق النقض.
وأمّا بكر بن صالح فهو وإن ضعّفه النجاشي أيضا ولم يذكر الشيخ والبرقي في حقّه شيئا إلّا أنّه واقع في أسناد القمّي (١) ، فيكون حاله حال إسماعيل ابن سهل.
والحاصل : إنّه إن قلنا إنّ هؤلاء الأربعة هم محلّ الخلاف ، فالجهة الثانية من الاشكال غير واردة ، ولا مجال للنقض بها على الدعوى ، لاحتمال أن يكون هؤلاء الأربعة ثقاة في نظر أحمد بن محمد بن عيسى ، وإن كانوا ضعافا في نظر غيره ، وهو غير ضائر ، إلّا أنّ الجهة الاولى من الاشكال واردة فإن الدلالة قاصرة عن إثبات المدّعى ، ولا يمكن الالتزام بالدعوى في حقّه.
__________________
(١) ن. ص ج ١ ص ٦١.