وغيره ، إلّا في مورد واحد ترحّم فيه عليه.
هذا غاية ما يمكن الاستدلال به على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطّار ، والصحيح من هذه الوجوه هو الأخير.
أمّا تصحيح العلّامة ، فلا دلالة فيه ، إذ لا نعلم مناطه في تصحيحه للطرق ، فلعلّه يرى وثاقة مشايخ الاجازة ، مضافا إلى أنّ العلّامة في عداد المتأخّرين.
وأمّا الثاني وهو تنصيص الشهيد الثاني على وثاقته فكالأوّل.
وأمّا الثالث وهو رواية الأجلّاء فقد ذكرنا فيما سبق أنّ روايتهم عن شخص لا تكون دليلا بنفسها على الوثاقة ما لم يحرز أنّهم لا يروون إلّا عن ثقة ، والمذكورون لم يحرز في حقّهم ذلك.
وأمّا الرابع وهو اعتماد الأصحاب فقد استشكل فيه السيّد الاستاذ قدسسره بأمرين :
الأوّل : انّه لم يعلم أنّ ذلك توثيق لبنائهم على القول بأصالة العدالة التي لا يبنى عليها.
الثاني : عدم انحصار الطريق بأحمد بن محمد بن يحيى ، فلعلّ تعويلهم على الطريق الآخر فإنّه طريق صحيح (١) ، وإنّما ذكر هذا الطريق تأييدا ليس إلّا.
ونحن وإن كنّا نوافق السيّد الاستاذ قدسسره على إيراده الثاني ، إلّا أنّا لا نوافقه على الأوّل ، لأنّا قد أثبتنا فيما تقدّم عند الكلام حول الكتب الأربعة أنّ الأصحاب لا يعوّلون على أصالة العدالة ، بل يذهبون إلى القول باشتراط العدالة.
وعلى أيّ تقدير فهذا الدليل غير تامّ لورود الاشكال الثاني عليه.
ويبقى الوجه الأخير ، فإن قلنا بأنّ الترضّي كاشف عن الوثاقة أو الحسن فيحكم باعتبار أحمد بن محمد بن يحيى وإلّا فلا.
__________________
(١) معجم رجال الحديث ج ١ ص ٧٠ الطبعة الخامسة.