ابن أبي عبد الله (٤).
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان مثله (٥).
[ ٢٢١٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (١) والجليب والمولود من الأعراب ... الحديث.
أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد تقدّم في حديث ابن فضال (٢) وغيره (٣) ما يدلّ على عدم تحريم الأشياء المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
[ ٢٢١٩١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح (١) عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق (٢).
__________________
(٤) علل الشرائع : ٥٣٠ / ٢.
(٥) الخصال : ٢٨٧ / ٤٤.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٩٠ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.
(١) التليد : مَنْ ولد ببلاد الكفار ثمّ حمل صغير فشب ببلاد الإِسلام ( مجمع البحرين ـ تلد ـ ٣ : ١٩ ).
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي ما يدل علىٰ المقصود في أبواب الصرف ، وبيع الحيوان.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٦.
(١) في المصدر : عن ابي الحسن الصباح الزعفراني.
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٠ / ٧٥٤.