الزراري ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (٢) ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تبيعوا المصاحف فإنّ بيعها حرام.
قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفّتين والحديد والغلاف وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً.
[ ٢٢٢٤٦ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر قال : لا بأس.
[ ٢٢٢٤٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالأجر ؟ قال : لا بأس.
ورواه إبن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله (١) ، وكذا الّذي قبله.
__________________
(٢) في المصدر : أبي الحسن علي بن أبي حمزة.
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٥ ، السرائر : ٤٧٧ ، وأورده عن السرائر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الإِجارة.
١٣ ـ قرب الاسناد : ١٢١ وفيه الاحمر ، وعنه في البحار ٩٢ : ٣٤ / ٢.
(١) مستطرفات السرائر : ٥٥ / ٩.