[ ٢٢٣٥٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن محمّد بن هشام أو غيره قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ منها ؟ قال : نعم وحجّ منها.
[ ٢٢٣٥٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، أنّ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) كانا يقبلان جوائز معاوية.
[ ٢٢٣٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها بأس.
[ ٢٢٣٦١ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع إبن أبي السمال (١) أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي السمال (٢) أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً ؟
[ ٢٢٣٦٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن رزين قال : قلت لأبي
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٣.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٥.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣١.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣٣.
(١ و ٢) في نسخة : ابن أبي السماك ، وفي اُخرىٰ : ابن أبي الشمال ، ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : ابن ابي السماك ، في الموضعين.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.