الأول ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتاباً بأنّها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل (٢) له ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملكه.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣).
[ ٢٢٦٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سأله رجل من أهل النيل (١) عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الاستان يقولون : هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلّا برضا أهلها.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢).
__________________
عن فضيل وورد السند في الاستبصار ٣ : ١٢٣ / ٤٣٩ هكذا : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن فضيل ، وفي الكافي ورد السند كما هو مذكور في الأصل عن الكليني.
(٢) في نسخة : فلتقل ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٥ : ١٣٣ / ٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٢ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
(١) النيل : نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة ( معجم البلدان ٥ : ٣٣٤ ).
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٤.