[ ٢٢٦٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب (١) ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا ، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
ورواه الكليني بالسند الّذي قبله (٢).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٣).
أقول : هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنّه مأخوذ من أموال المسلمين جميعاً مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، أو من مال الإِمام كالأنفال أو نحوهما ممّا فيه رخصة للشيعة كما مضى (٤) ، ويأتي (٥).
[ ٢٢٦٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله
__________________
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٨ ، ٧ : ١٣٢ / ٤٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.
(١) ليس في الموضع الثاني المصدر.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ١.
(٣) مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٢.
(٤) مضى في الأبواب ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٤ من أبواب الأنفال.
قال : فقال : لا إلّا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب السرقة.
وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٧١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٢ من جهاد العدو.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧١.