قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أُحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً ، قال : ما احبّ أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا.
[ ٢٢٦٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن (١) ، عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنّه كذلك فلا إلّا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (٢).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (٣).
[ ٢٢٦٩٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عُرفت.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (١).
__________________
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٤.
(١) في المصدر زيادة : عن زرعة.
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٣٠.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨١.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الغصب.
(١) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٤.