[ ٢٢٦٩٩ ] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أنّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، واكرته (١) ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمّال السلطان ، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنّما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنّه يقال : إنّ هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديماً للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صوناً (٢) وصلاحاً له وعمارة لضيعته ، وأنّه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع اولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله.
فأجابه ( عليه السلام ) : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضاً منه.
[ ٢٢٧٠٠ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
[ ٢٢٧٠١ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
__________________
٨ ـ الاحتجاج : ٤٨٧.
(١) الأكرة : الفلاحون ، الواحد أكّار. ( الصحاح ـ أكر ـ ٢ : ٥٨٠ ).
(٢) في نسخة : صواباً ( هامش المخطوط ).
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ / ٦ ، والتهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٩٠.
١٠ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الغصب.