الكبيرة تبتنى على النزاع فى المشتق فان قلنا إنّه للاعم اى يكون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدا ايضا فتكون الزوجة الصغيرة زوجة وقلنا ان المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدا فظهر على هذا انه تصدق الزوجية على الزوجة الصغيرة باعتبار ما مضى وكذا يصدق ان المرضعة الثانية ام الزوجة واما اذا قلنا ان المشتق حقيقة فى خصوص ما تلبس بالمبدا فى الحال فلا تحرم المرضعة الثانية لعدم صدق ام الزوجة عليها فى الحال.
الحاصل ان الزوجية داخلة فى محل النزاع وان كانت من الجوامد عند النحاة
توضيح المبحث بمثال الآخر اذا طلق رجل زوجته فهل تصدق الزوجية عليها بعد الطلاق فيقال يتوقف صدق الزوجية على اطلاق المشتق فيما انقضى عنه المبدا بعبارة اخرى ان قلنا ان المشتق حقيقة فيما انقضى عنه التلبس بالمبدا فيصدق فى مثال المذكور اسم الزوجة على المطلقة.
فثبت ان بعض الجوامد محل للنزاع ايضا يعبر عنه بالمشتق الاصولى وبعبارة اخرى ان الزوجية عرضى وداخلة فى محل النزاع.
ولا بأس اشارة الى الفرق بين الذاتى والعرضى والمراد من الذاتى ما تنتفى الذات بانتفائه مثلا اذا انتفى الحيوان الناطق انتف الانسان والمراد من العرضى هو ما لا تنتفى الذات بانتفائه.
واعلم ان النوع والذاتى لا يدخلان فى محل النزاع المذكور وانما يختص النزاع بالعناوين العرضية المتولدة من قيام احد المقولات بمحالها ولا اشكال فى خروج عناوين الذاتية التى يقوم بها الذات وما به قوام الشىء كحجرية الحجر والانسانية الانسان وما شابه ذلك من المصادر الجعلية التى بها قوام الشىء فلا يصح اطلاق الحجر على ما لا يكون متلبسا بعنوان الحجرية فعلا ولا اطلاق الانسان على ما لا يكون متلبسا بالانسانية فعلا لان قوام الذات اى انسان وحيوان انما يكون بالعناوين الذاتية اى الانسانية والحيوانية فلا يصح اطلاق الحجر على ما لا يكون متلبسا بعنوان