الامر وضع لحصة من الطلب اى الطلب الانشائى ويكون هذا الطلب مصداقا للامر.
فما تقول فى الارادة فيشرع من هنا مبحث الطلب والارادة وبعض الاصوليين جعلوا فى هذا المقام كل المباحث فى مباحث الطلب والإرادة.
قال صاحب الكفاية انا الفت الفوائد وبيّنت فيها معنى الحرف والاسم وكذا معنى الطلب والارادة قلت هنا ان الطلب والإرادة بمعنى واحد وقلنا ان معنى الامر هو الطلب الانشائى وهذا الطلب لا يحمل بحمل الشائع لانه يعتبر فى هذا الحمل ان يكون الحمل على المصداق وايضا يعتبر ان يكون ذا اثر فالطلب الانشائى لا يكون مصداقا ذا اثر لان اثره يكون قليلا وضعيفا اى اثر الذى يكون بصيغة افعل او بمادة الطلب او بمادة الامر او غيرها يعد فى العرف بمنزلة العدم كما يسلب العرف الانسانية من بعض الاشخاص وان كان هذا الشخص انسان واقعا فالطلب يحمل على الصفة القائمة بالنفس بالحمل الشائع ولا يحمل على الطلب الانشائى بهذا الحمل لان شرطه منتفى فاختار صاحب الكفاية مذهب الحكماء فى هذا الحمل ـ اى يعتبر الحكماء فى الحمل الشائع ان يكون المصداق ذا اثر.
الكلام يجر الكلام اذا كان الطلب الحقيقى صفة قائمة بالنفس والطلب الانشائى ما ينشأ بصيغة افعل او بمادة الامر او بمادة الطلب فما الارادة فلا بأس فى المقام بالاشارة الى اتحاد الطلب والارادة وتغايرهما حيث جرت سيرة الاعلام على التعرض لذلك فى هذا المقام وان لم يكن له كثير الارتباط به ـ وعلى كل حال ذهب صاحب الكفاية الى اتحاد الطلب والإرادة وكذا المعتزلة اما الاشاعرة فذهبت الى تغايرهما وان ما بحذاء احدهما غير ما بحذاء الآخر.
فنشرع اولا بما اختاره صاحب الكفاية قال ان الارادة الحقيقية والطلب الحقيقى متحدان مصداقا لان الصفة القائمة بالنفس مصداق لهما وان الارادة الانشائية والطلب الانشائى متحدان مصداقا لان الطلب الانشائى مصداق لهما اما الانسباق والانصراف صار سببا للفرق بينهما اى بين الارادة والطلب لان الطلب يستعمل كثيرا فى الطلب