امر ديگر به پيكره الصلاة وان يكون امر الثانى بمنزلة اوفوا بالعقود اى يتعلق امر الثانى بان يأتى المكلف الصلاة مع داعى الأمر الذى تعلق بها فبهذه الحيلة اراد المتوهم ان يصل الى مقصوده وان يتفصى عن اشكال الذى يرد عليه ولا يلزم على هذا الاشكال الدورى وايضا لا يلزم عدم المقدورية لان هذا الاشكال يرد اذا كان هنا امر واحد واما على هذا الفرض فيكون هنا امران يتعلق احدهما بنفس الصلاة والآخر بها مع داعى امرها بالفارسية اى امر دوم آمده كه آن پيكره اتيان شود بهمان داع الامر وقتى كه امر اول آمد داعى موجود مى شود چون قبل از آمدن امر اول داعى وجود نداشت پس بعد از امر اول امر ديگر مى آيد كه بهمان داعى اتيان شود.
قلت مضافا الى القطع بانه ليس فى العبادات الا امر واحد الخ.
قاعدة الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد عند العدلية اى ان الله تعالى لا يأمر من غير المصلحة وايضا لا ينهى من غير المفسدة فلا بد ان يكون فى متعلق الامر مصلحة سواء كانت ملزمة ام غيرها وكذا لا بد فى متعلق النهى من المفسدة وايضا سواء كانت ملزمة ام لا فان كانت المصلحة ملزمة فهى واجبة وان لم تكن المصلحة الملزمة فهى مستحبة وكذا المفسدة ان كانت ملزمة فهى محرمة وان كانت غير ملزمة فهى مكرهة وان لم تكن المصلحة والمفسدة فيه فهو مباح او تكون المصلحة والمفسدة متساويين فيه فهو ايضا مباح.
لكن الاشاعرة يقولون ان الاحكام لا تكون تابعة للمصالح والمفاسد اما حصول غرض المولى فهو معتبر عند العدلية والاشاعرة فاذا امر المولى بشىء او نهى عنه فلا بد من غرض له لانه اذا لم يك الغرض له يكون امره عبثا.
واعلم ان الاشاعرة انكروا العدل فى الله تعالى لان الاحكام لم تك عندهم تابعة للمصالح والمفاسد فيلزم منه انكار العدل والقول بان المولى مختار فى افعاله وان لم تك المصلحة فيها.
اذا اتمت هذه القاعدة فنقول ان التعبدى ما كان اتيانه بداعى امره بعبارة اخرى