كان اتيانه بقصد الامتثال.
واعلم ان قصد الامتثال مأخوذ فى متعلق الامر عقلا ولا يمكن اخذه فيه شرعا لانه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا او شطرا شرعا فهو مستلزم للدور وعدم القدرة.
فقيل فى الجواب ان الاشكال المذكور يرد اذا كان فى المقام امر واحد اما اذا كان هنا امران فلا يلزم الاشكال.
واعلم انه كل ما له دخل فى الغرض يجب على المولى بيانه سواء كان بامرين ام بامر واحد.
فقوله ان قلت : قد تبين هذا القائل مطلبه مع الحيلة.
اى قال ان هنا امران قد سبق تفصيلهما.
قوله : قلت مضافا.
اى هذا الجواب الأول عن قوله ان قلت.
الحاصل انا نقطع بانه ليس فى العبادات الّا امر واحد وكذا غيرها من الواجبات والمستحبات لكن الواجبات التعبدية تدور مدار امتثال وقصد القربة اى يحصل الثواب مع قصد الامتثال والعقاب مع عدمه.
واما فى توصليات فلا يكون الثواب والعقاب دائرين مدار قصد الامتثال وعدمه لكن فى التوصليات بقصد الامتثال يحصل الثواب ولا يكون هذا القصد فى التوصليات واجبا واما العقاب فلا يكون دائرا مدار ترك قصد الامتثال اى لا عقاب فى توصليات مع ترك قصد الامتثال بل يكون العقاب فى توصليات بترك الفعل.
الجواب الثانى عن قوله فان قلت فنقول ان اوامر الله اما يعلم من الكتاب او السنة او الاجماع او العقل ولا يكون للاحكام الّا امرا واحدا اما قصد القربة فيدرك من الكتاب أو السنة او العقل لكن اذا امر المولى وعلم المكلف غرضه كان هذا الأمر توصليا واذا علم غرضه باى داع فيكون الأمر الثانى لغوا لانه لم يشترط اخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر اى اذا كان كذلك فلا نحتاج الى امر الثانى.