بانها تؤتى بداعى القربة بمعنى انها لا بد من أن تكون قربة الى الله وعرفوا المعاملات بانها يؤتى بكل الداعى سواء كان امر الاخروى او الدنيوى فيبحث فى الفاظ العبادات بانه هل وضع الشارع هذه الالفاظ لخصوص الصحيحة او للاعم منها وليس المراد من الاعم بان وضع للصحيح مرة وللفاسد اخرى اى لم توضع لكل من الصحيح والفاسد مستقلا.
واذا قلنا ان الحقيقة الشرعية موجودة فلا نزاع فى تأتى الخلاف ان الفاظ العبادات هل وضعت لخصوص الصحيحة او للاعم منها.
وان قلنا ان الحقيقة الشرعية لم تكن موجودة فيجرى النزاع ايضا لانه قد عرفت ان هذه الالفاظ مستعملة فى لسان المتشرعة بنحو الحقيقة ولو على نحو الوضع التعينى عندهم ولا ريب ان استعمالهم كان يتبع الاستعمال فى لسان الشارع سواء كان الاستعمال على نحو الحقيقة او المجاز فاذا عرفنا مثلا ان هذه الالفاظ فى عرف المتشرعة كانت حقيقة فى خصوص الصحيح يستكشف منه ان المستعمل فيه فى لسان الشارع هو الصحيح ايضا مهما كان استعماله عنده حقيقة كان ام مجاز كما انه لو علم انها كانت حقيقة فى عرفهم فى الاعم كان ذلك امارة على كون المستعمل فى لسانه هو اعم ايضا وان كان استعماله على نحو المجاز.
الحاصل انه اذا قلنا ان استعمال هذه الالفاظ فى المعانى الشرعية يكون مجازا وقلنا بعدم الحقيقة الشرعية فيتصور النزاع ايضا بان شارع هل يلاحظ العلاقة بين المعانى اللّغويّة والمعانى المجازية الصحيحة وقد استعمل فى الاعم بالتبع او يكون الامر بالعكس من ان الشارع يلاحظ العلاقة بين المعانى اللغوى والمجازية التى تكون اعما ويستعمل فى الصحيح بالتبع.
ولا يخفى ان التصوير النزاع بهذا القسم ثبت من شيخنا الاستاد.
ان قلت فيلزم على هذا القول سبك المجاز عن المجاز لان الشارع اذا لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوى والمجازي الصحيح فقد استعمل اللفظ فى المعنى الصحيح