مدارها عرفا مثلا ان الصلاة تطلق عرفا على الصلاة التى تشمل على الأركان والقيام.
قوله : وفيه او لا مضافا الى ما اورد على الاول اخيرا.
اى يرد على التصوير هذا الجامع ما ورد على تصوير الجامع فى الوجه الأول اخيرا والمراد من ايراد المذكور ان الجامع اذا كان معظم الأجزاء فيكون استعمال الفاظ العبادات فى هذه الجامع حقيقة اما اذا استعملت الفاظ العبادات فى جميع الأجزاء فيلزم ان يكون مجازا لانه يكون استعمالا فى غير ما وضع له مع ان الخصم لا قائل بالمجازية.
قوله : انه عليه يتبادر ما هو المعتبر فى المسمى الخ.
اعنى الاشكال على التصوير الجامع فى الوجه الثانى.
حاصله انه اذا كان الجامع معظم الأجزاء باعتبار انها حقيقة وماهية فيلزم تبدل الحقيقة بحسب حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض والقدرة والعجز ويختلف معظم الأجزاء مثلا القيام معظم اجزاء الصلاة للقادر.
اما اذا كان الشخص عاجزا عن القيام فالجلوس معظم الأجزاء للقادر عليه فيلزم ان يكون شىء واحد داخلا فيها تارة وخارجا عنها تارة مثلا القيام داخل فى حقيقة الصلاة للقادر ويكون خارجا عنها عن العاجز.
ثالثها ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية الخ.
يتصور الاعمى الجامع هنا بنحو التشبيه على الاعلام الشخصية اى يشبهون الفاظ العبادات بالفاظ الاعلام الشخصية مثلا لفظ زيد وضع للصبى المعين فيتغير هذا الطفل بتغييرات الى زمان الشباب وكذا بعد هذا الزمان يتغير كثيرا الى الزمان الشيخوخة والهرم حتى يحتاج الى دب على العصا والمشى عليها او يمشى كالحية او على اليدين والرجلين كالطفل وكذا يتغير من حيث المعنوية مثلا لا يدرك شيئا فى زمان كونه طفلا واذا بلغ زمان الشباب يدرك الامور كلها.