وايضا يشكل على تصوير هذا الجامع بانه اذا استعملت الصلاة على جميع الأجزاء والشرائط والأركان فيكون هذا الاستعمال مجازا عند الاعمى لانهم يقولون ان لفظ الصلاة موضوع للأركان فقط ويعلم من هذا ان الاستعمال فى جميع الأركان والأجزاء والشرائط يكون استعمالا فى غير ما وضع له.
ان قلت ما الاشكال فى كون هذا الاستعمال اذا كان مجازيا قلت ان الاعمى لا يقول بمجازية هذا الاستعمال قال شيخنا الاستاد هذا الاشكال جدلى والمراد من الجدل بان يؤتى بما هو مسلم عند الخصم.
بعبارة اخرى المراد من الجدل بان يأتى الشخص بمسلمات مذهب الخصم مثلا فى المقام اتى المستشكل بلزوم المجازية مع انها غير مقبول عند الخصم كما اشار الى هذا الاشكال صاحب الكفاية بقوله مع أنّه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزاء وشرائطه مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل توضيح قوله يعلم مما ذكر.
قوله : فافهم
اشارة الى ان هذا الاشكال جدلى والبرهان الجدلى غير مقبول عند الخصم.
قوله : وكان من استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل.
اى كان تصوير الجامع على نحو المذكور من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل وهذا غير مقبول عند الخصم واما اذا كان من اطلاق الكلى على الفرد والجزئى كاطلاق الانسان على افراده فهو صحيح عند الخصم اى يصح تصوير الجامع اذا كان من اطلاق الكلى على الفرد لكن القائلين بالاعم لا يلتزمون بهذا الاطلاق
قوله : ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء الخ.
اى يتصور الاعمى الجامع على نحو الآخر.
حاصله ان الفاظ العبادات موضوعة لمعظم الاجزاء والمراد منها ما تدور التسمية