ان القدرة على التكليف من الشرائط العامة فالامرأة الحائض لا تقدر على الصلاة الصحيحة اذا كان الأمر كذلك فلا يصح امر النبى صلىاللهعليهوآله عليها بترك الصلاة الصحيحة لان هذا الأمر تكليف على غير المقدور فعلم من الروايتين المذكورتين ان الفاظ العبادات موضوعة للاعم.
وفيه ان الاستعمال اعم من الحقيقة ويمكن ان يكون هذا الاستعمال مجازا بعلاقة المشابهة فى الصورة.
توضيح الاشكال على الاستدلال للاعم على الرواية الاولى ان يتصرف فى لفظ الاخذ بان الأخذ اعتقادى وواقعى والمراد من الأخذ فى المقام اعتقادى فيصير المعنى ان بعض الناس يأخذون الصلاة الصحيحة باعتقادهم وليس المراد الأخذ بالصحيح الواقعى بل تكون الصلاة عندهم صحيحة باعتقادهم لا فى الواقع.
وامّا نقول ان صلاتهم مشابهة للصلاة الصحيحة فلا تكون الصلاة الحقيقة.
واما الاشكال على الاستدلال الثانى قد علم ان الاستدلال فى الرواية الثانية هو امر المولى بقوله دع الصلاة ايام اقرائك وقد علم ان الصلاة الصحيحة للامرأة الحائض غير مقدور فلا يصح ان يطلب تركها عن امرأة الحائض لانه تكليف بغير مقدور اما ان كان المراد الاعم فيصح طلب ترك الصلاة عن المرأة الحائض.
لكن الاشكال على الاستدلال فى هذه الرواية فنقول ان الأمر على القسمين مولوى وارشادى والمراد من أمر المولوى ما يكون فى اطاعته ثواب وفى مخالفته عقاب بعبارة اخرى الأمر المولوى ما تكون المصلحة او المفسدة فى متعلقه والمراد من الأمر الارشادى ما يكون ارشادا الى حكم العقل وتأكيدا لحكم العقل وارشادا لحسن الشىء.
والحاصل ان الأوامر الارشادية تكون كاوامر الطبيب اذا امر الطبيب على اكل الشىء فهو ارشاد الى حسنه واذا نهى الطيب عن اكل الشىء فهو ارشاد الى عدم حسنه فلا يلزم من اطاعة هذا الأمر استحقاق الثواب ولا من مخالفته استحقاق العقاب