فيكون فى الرواية المذكورة الأمر للارشاد ولا يشترط فى الاوامر الارشادية ان يكون متعلقها مقدورا.
توضيحه قوله عليهالسلام دع الصلاة ايام اقرائك انه يكون دع امرا لفظا ونهيا معنى فيرشد الى حسن الصلاة فى ايام الطهر وعدم حسنها فى ايام الحيض لوجود المانع فلا يكون فى مخالفة هذا الأمر استحقاق العقاب اى امر المولى بترك الصلاة وخالفت الحائض بان أتت الصلاة فلا تكون مستحقة للعقاب للمخالفة ولا يكون الاتيان باركانها واجزائها محرما عليها لكن اذا دخلتها فى الدين فتكون تشريعا محرما.
فاعلم ان الحرمة على القسمين ذاتى وعرضى والمراد من حرمة ذاتى كحرمة الخمر والحرمة العرضى كحرمة التشريع والمراد منه ادخال ما لم يك من الدين فى الدين اى اذا قصدت الحائض التقرب بها فتكون الصلاة تشريعا محرمة واما اذا أتت الحائض الصلاة من غير قصد التقرب فلا تكون محرمة بل تكون حسنة وقد ذكر انه يستحب لها الجلوس فى مصلاها وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة وكذا لا اشكال فى اتيان القيام والقعود والركوع والسجود بشرط ان لا تقصد التقرب.
قوله : ومنها انه لا شبهة فى صحة تعلق النذر وشبهه الخ.
هذا دليل الخامس للاعمى هذا الدليل مركب من المقدمتين.
المقدمة الاولى اذا نذر شخص بان لا يصلى فى الحمام كان نذره صحيحا لان شرط النذر ان يكون متعلقه راجحا هذا الشرط موجود فى المقام لان ترك الصلاة فى الحمام راجح.
اما المقدمة الثانية فيلزم الحنث فى اتيان الصلاة فى الحمام وتجب الكفارة على الحانث وهذا دليل للاطلاق الصلاة على الصلاة الفاسدة.
واعلم ان الحرمة كالوجوب اما أن تكون بعنوان اولى كحرمة الخمر واما أن تكون بالعنوان الثانوى مثلا اذا نذر شخص بان لا يصلى فى الحمام فيكون اتيان