فيها بانها هل وضعت اسامى المعاملات للاسباب التامة التى تكون مؤثرة او للاعم اى التام او غير والمراد من غير التام ما لا تكون الشرائط فيها موجودة.
واما المسببات فليست كذلك ويكون فيها تقابل الايجاب والسلب اى اما تكون موجودة او معدومة اى ان وجدت الاسباب والشرائط فالمسببات موجودة والا فلا ولكن من شأنها أن تكون موجودة بعد وجود شرائطها.
والحق ان اسامى المعاملات وضعت للاسباب الصحيحة لانها باقية على وضعها الاولية ولانها وضعت لغة للاسباب التامة والمؤثرة مثلا لفظ البيع والاجارة والنكاح والطلاق وضعت للعقد المؤثر اى وضعت هذه الالفاظ للايجاب والقبول فلفظ البيع وضع للايجاب والقبول اللذين يؤثران بالاثر المطلوب اى العلاقة الملكية وكذا النكاح وضع للايجاب والقبول الذين يؤثر ان باثر كذا اى العلاقة الزوجية.
بعبارة شيخنا الاستاد اذا وجد عقد النكاح اى الايجاب والقبول توجد المعركة التى تنتهى الى جريان الدم.
والمراد من المعاملات ما تكون بمعنى الاعم لانها وقعت في مقابل العبادات سواء كانت من العقود او الايقاعات قد علم فرقهما ان العقود يحتاج الى الايجاب والقبول والايقاعات تحتاج الى طرف واحد اى الايجاب فقط.
قوله : بل الاختلاف فى المحققات والمصاديق الخ.
اى لا يكون الاختلاف فى عقد البيع فى المعنى عند الشرع والعرف بل يقول كل منهما ان أسامى المعاملات موضوعة لعقد المؤثر ولكن كان الاختلاف بينهما فى المحققات والمصاديق والمراد من المحققات هى اشياء التى تكون موجبة لوجود الاثر فى الخارج وبعبارة اخرى تقع مصداقا للاثر فى الخارج مثلا اختلف اهل الشرع والعرف فى بيع الربوى فيحكم العرف بانه مصداق لاثر عقد البيع لكن الشارع يتخطأ العرف فى ذلك اى يقول ان بيع الربوى لا يكون مصداقا لاثر عقد البيع اما جهة الفرق فان العرف لا يلاحظ ما هو شرط فى تأثير العقد.