توضيحه ان المبيع اما ان يكون من المكيل والموزون او النقود او غيرها وايضا اما ان يكون البيع بجنسه او بغيره فان كان المبيع من المكيل او الموزون او النقود واوقع البائع البيع بجنسها فقد اشترط الشارع فى تأثير عقد البيع عدم زيادة العينية او الحكمية واما العرف فلا يشترط هذا الشرط المذكور فى تأثير العقد ويقول اهل العرف ان البيع الربوى يكون مصداقا لاثر عقد البيع.
قوله : الثانى ان كون الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة لا توجب اجمالها الخ.
اى قد بين المصنف فى هذه الخاتمة ان الفاظ المعاملات وضعت للصحيح اذا قلنا انها موضوعة للاسباب.
واما اذا قلنا انها موضوعة للمسببات فلا مجال فيها للنزاع فى كونها موضوعة للصحيح او الاعم بل يبحث فيها عن الوجود والعدم فيبحث فى هذا الامر الثانى فى بيان الثمرة بين القولين وقد ظهر فى باب العبادات فى بيان الثمرة جواز التمسك بالاطلاق على الاعم وعدم جواز التمسك بالاطلاق على الصحيح.
واما فى باب المعاملات فيجوز التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح ايضا وان لم يجز التمسك باطلاق فى باب العبادات على القول بالصحيح.
توضيحه ان المعاملات امضائية لا تأسيسية والمراد من الامضائى ما كان موجودا او لا فيمضيه الشارع لمصلحة او يرده الشارع لعدم المصلحة فيه والمراد من التأسيس ما يوجد بعد عدمه واذا كانت المعاملات الامضائية فيصح التمسك بالاطلاق فيها اذا شك فى جزئية شىء او شرطيته فيها لانها تستعمل فى معانيها الاولية وهى معينة لا اجمال فى الاجزاء وشرائطها ولا يعتنى فيما شك بل يتمسك فى اطلاق احل الله البيع واوفوا بالعقود.
وبعبارة اخرى ان الموضوع عند العرف موجود فى باب المعاملات فيجىء الحكم عن الشارع بعده مثلا بيع المعاطاة ثابت عند العرف فنشك فى صحتها شرعا