ولا يعتنى بهذا الشك بل يتمسك باطلاق احل الله البيع وكذا فى بيع السلف فيتمسك فيما ذكر بالاطلاق لانه اذا كان المولى في مقام البيان يتمسك فى ظاهر كلامه واما اذا لم يك الاطلاق مرادا له فيلزم عليه البيان ونصب القرينة.
وقد ظهر من هذا البيان ان الشرائط التى تعتبر عند العرف تعتبر عند الشارع ايضا لانه منهم وداخل فيهم ولا يخفى ان الشارع اذا تخطئ العرف يكون من اجل اشتباه العرف فى المصداق ويكون هذا المورد خارجا عن ما نحن فيه اى لا يوافق الشارع العرف فى هذا المورد لانهم مخطئون فى المصداق ولا يخفى ان الشارع يوافق العرف فى اصل المعنى وما اعتبروا من الاجزاء والشرائط.
فعلم الى هنا ان التمسك بالاطلاق فى باب المعاملات بناء على الصحيح جائز ايضا واما فى باب العبادات فقد ظهر مما سبق عدم جواز التمسك بالاطلاق بناء على الصحيح.
قوله : نعم لو شك فى اعتبار الشىء فيها عرفا الخ.
اى ثبت الى هنا التمسك بالاطلاق فى باب المعاملات عند الصحيحى ايضا واما اذا شك واجمل اجزائها عند اهل العرف مثلا اذا شك فى بيع الدار او العقار فى اعتبار الصيغة اى هل تعتبر الصيغة فيه او تكفى المعاطاة فلا يتمسك بالاطلاق هنا عند الصحيحى لانه يجرى فى هذا المورد اصالة عدم التأثير اذا لم يؤت ما شك.
الثالث اذا دخل شىء وجودى او عدمى الخ.
واعلم انه يختلف الاقوال على الصحيح فيقول بعضهم الصحيح ما يوجد فيه الاجزاء والشرائط جميعا ويقول بعضهم الصحيح ما يوجد فيه الاجزاء والشرائط مطلقا اى سواء وجد كلاهما او احدهما وقال بعضهم الصحيح ما يوجد فيه الاجزاء فقط وقالت الطائفة الاخرى بالعكس ولا يخفى ان هذه الاقوال ثابتة فى مرتبة الامكان.
اما صاحب الكفاية فيبحث هنا من القسم الاول اى الصحيح ما يوجد فيه