فى حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محاله بخلاف ما له دخل فى تحققه وتشخيصه اعنى اذا كان القيد موجبا لمزية الشى فلا تنتفى الماهية بانتفاء هذا القيد قد عبر شيخنا الاستاد هذه العبارة باللفظة الرابعة ولا تكون لفظة الرابعة فى عبارة الكفاية اى قال الرابعة انه قد لا يكون الشىء جزءا ولا شرطا بل ثبت لنفسه حكم من الاحكام وجعل الشى الواجب او المستحب ظرفا للشيء الآخر مثلا الدعاء لاربعين مؤمنا جعل لنفسه حكم لكن جعلت الصلاة الوتر ظرفا لهذا الدعاء وكذا الاستنشاق مطلوب فى نفسه لكن جعل الوضوء ظرفا له وكذا المسجد فانه جعل ظرفا للصلاة ولا يكون جزءا او شرطا للصلاة ومثل هذا الشهر الرمضان فانه جعل ظرفا للصوم الحاصل انه لا يضر الاخلال بهذه المذكورات فى الماهية.
وقد صرح بهذا صاحب الكفاية.
بقوله : حيث لا يكون الاخلال به الا اخلالا بتلك الخصوصيات مع تحقق الماهية بخصوصية اخرى غير موجبة لتلك المزية بل كان موجبا لنقصانها كالصلاة فى الحمام الخ.
ولا يخفى عليك ان قسم الرابع خارج عن محل البحث لانه لا يكون جزءا ولا شرطا وكذا قسم الثالث اى ما يكون جزءا للجزء او شرطا للفرد والمراد متهما كالمستحبات الركوع والسجود فانهما لا تكونان داخلتين فى الماهية ولا يضر الاخلال بهما فى التسمية.
فبقى فى محل البحث قسمان منها احدهما الاجزاء التى كانت داخلة فى الماهية وثانيهما شرايط التى تكون داخلة فى الماهية لكن ليس دخلها فيها كدخل الاجزاء فيها لان المراد من الشرط ما كان التقيد داخلا فى الماهية دون القيد مثلا الطهارة شرط للصلاة فيكون التقييد اى النسبة الصلاة اليها داخلا فى الصلاة دون القيد اى الطهارة قد تقدم الفرق بين الجزء والشرط آنفا.