المقام الثالث
في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان
وهذا المقام يكون نتيجة البحث في المقامين الأولين والتطبيق فيه في بعض الموارد والمثال المعروف له هو أن الجلوس إذا كان واجبا يوم الجمعة ثم شك في بقاء الوجوب يوم السبت فهل يجري استصحاب بقاء الوجوب أم لا وفي الصوم إذا شك بعد الزوال في زوال الوجوب قبله لحدوث مرض يحتمل ان يكون الصوم مضرا عليه فهل يستصحب وجوب الصوم أم لا وساير الأمثلة ذكره قده في الرسائل مع أصل المطالب وأخذ شيخنا النائيني والعراقي قده عنه ونحن أيضا تابع لهم والزمان في ذلك اما ان يكون قيدا أو ظرفا وكل واحد منهما اما ان يكون في الشك في الحكم أو في الموضوع.
فعلى فرض كون الزمان قيدا للموضوع فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في الشخص ضرورة انه من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر مباين له فان الجلوس المقيد بكونه يوم الجمعة مباين للجلوس المقيد بكونه يوم السبت فإذا تغير الموضوع لا يجري الاستصحاب لأن بقاء الموضوع شرط لجريانه وهو غير باق على الفرض فيكون تباين الجلوسين من نوع واحد كتباين الصلاة والصوم من نوعين.
وبعبارة أخرى الإرادة المتشخصة متعلقة بالجلوس يوم الجمعة ولا تكون بعده واحتمال تعدد المطلوب لا يفيد بعد إحراز كون الزمان قيدا.
واما استصحاب الكلي فهو أيضا لا يجري في هذا الفرض لأنه من القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام الكلي وهو صورة العلم بارتفاع ما حدث والشك في حدوث من القسم الثالث من أقسام الكلي وهو صورة العلم بارتفاع ما حدث والشك في حدوث الفرد الآخر فلا يمكن استصحاب بقاء الكلي الّذي هو الوجوب لو كان له أثر إلّا ان يكون الزمان في نظر العرف حالا من حالات الموضوع ولم يكن الجلوس بعد الجمعة