غير الجلوس فيها كما في اللون الشديد والضعيف ولا يبعد الاتحاد عرفا (١) ولكن لا ضابطة لنظر العرف فربما يحكم بالاتحاد في مورد وبالتباين في مورد آخر وما له المراتب من الشدة والضعف هو الحكم بالنسبة إلى الإرادة.
وربما قيل بان الحكم الّذي هو الإرادة وان كان في المقام له مراتب لتصوير الإرادة الشديدة والضعيفة على الجلوس يوم الجمعة ويوم السبت ومن هذا الوجه يكون كاللون ولكن استصحاب الكلي لا يثبت الفرد الّذي هو وجوب جلوس يوم السبت لأنه من اللوازم العقلية.
ولكن يرد عليه على فرض عدم الإشكال فيه من غير هذه الجهة بأنه لا يكون هذا الإشكال وأرادا لأن الاستصحاب هنا يكون في الحكم الّذي يكون نفسه الأثر وترتب الأثر العقلي على الأثر الشرعي لا يكون من المثبت المعروف.
ثم ان الشيخ الأعظم (قده) تعرض لكلام النراقي (قده) في المقام وهو معارضة الاستصحاب الوجوديّ باستصحاب العدم الأزلي وتقريبه هو انا قبل يوم الجمعة لم يكن لنا الوجوب بالنسبة إلى الجلوس وبعده حصل العلم بوجوبه في خصوص يوم الجمعة وما بعده يستصحب العدم فإذا كان استصحاب الوجوب أيضا جاريا في الكلي يتعارضان ولكن مع عدم جريانه فلا تعارض وعلى هذا الفرض وان كان مقتضى الأصل البراءة عن الوجوب ولكن الاستصحاب حاكم عليها لأنه أصل محرز والحق هو جريان استصحاب العدم الأزلي في المقام سواء قلنا بالتعارض أو لم نقل.
وقد أشكل عليه بان العدم الأزلي قد انقلب إلى الوجود بعد إحراز الوجوب يوم الجمعة ولا حالة سابقة للعدم بعده ليستصحب كما عن شيخنا النائيني قده وبيانه (قده) في المقام هو ان جعل الحكم وان كان له عدم أزلي لأن وجود الأحكام يكون في
__________________
(١) أقول ان العرف لو رأى الوحدة يكون من جهة ان الزمان ظرف غالبا ومع إحراز القيدية لا يرى الوحدة بين الجلوسين لأنهما متباينان فإذا كان الاستصحاب في الفرد من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر كذلك يكون استصحاب الكلي.