الأزل وعدمه أيضا كذلك ولكن استصحابه لا يفيد عدم المجعول لأنه مثبت فان المجعول هو وجوب الجلوس يوم الجمعة واما وجوبه يوم السبت وعدمه كذلك فلا حالة سابقة له وان كان مؤثرا لو جرى الأصل بالنسبة إليه فما هو المؤثر لا حالة سابقة له وما له الحالة السابقة غير مؤثر.
وفيه ان الإشكال غير وارد لأن العدم الّذي انقلب إلى الوجود هو عدم وجوب جلوس يوم الجمعة واما عدم وجوب جلوس يوم السبت فلم ينقلب إليه فللعدم حصص بالنسبة إلى الوجودين حصة منه منقلبة إلى الوجود وحصة منه باقية بحاله فيستصحب واما إشكال المثبتية فقدر الجواب عنه من جهة ان استصحاب الحكم لا إشكال في ترتيب آثاره العقلية عليه مضافا بأنه لا تفكيك بين الجعل والمجعول كما لا تفكيك بين الإيجاد والوجود فتحصل ان الاستصحاب العدم الأزلي جار فعلى فرض جريان استصحاب الوجوب لا دعاء الوحدة العرفية فيتعارضان كما قال النراقي (قده) وعلى فرض عدم جريانه فلا معارضة كما هو رأى الشيخ (قده).
هذا كله في صورة كون الزمان قيدا للموضوع.
واما على فرض كون الزمان ظرفان للموضوع على حسب ما استفيد من لسان الدليل فيكون الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في أن أمد الحكم قد انتهى في غير هذا الظرف أو يكون باقيا بعده وهذا يكون من جهة إجمال الدليل في بيان الظرفية مع عدم إمكان أخذ الإطلاق منه ويمتاز عن صورة كون الزمان قيدا بان القيد يوجب تكثر الموضوع والظرف لا يوجب تكثره وهنا تارة يكون الخطاب بنحو صرف الوجود وأخرى بنحو الطبيعة السارية ولا شبهة في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الوجود وحيث لا يكون الزمان قيدا لا يكون الموضوع متكثرا فلا يكون من باب إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بل يكون مثل الشك في بقاء نجاسة الماء بعد زوال تغييره فان زوال التغيير من حالات الموضوع فيستصحب الحكم وانه منشأ للشك وفي المقام تغيير الزمان يكون منشأ للشك في بقاء ما كان