__________________
ـ (١٤٠١) ، وابن ماجه (٢ / ٨٨٨) كتاب : الديات ، باب : لا يقتل الوالد بولده ، حديث (٢٦٦١) ، والدارمى (٢ / ١٩٠) كتاب : الديات ، باب : القود بين الوالد والولد ، والدارقطنى (٣ / ١٤٢) كتاب : الحدود والديات ، حديث (١٨٥) ، والبيهقى (٨ / ٣٩) كتاب : الجنايات ، باب : الرجل يقتل ابنه ، والسهمى فى تاريخ جرجان (ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠) ، وأبو نعيم فى الحلية (٤ / ١٨) كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبى صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تقام الحدود فى المسجد ولا يقاد بالولد الوالد». وقال الترمذى : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ا ه.
وقال أبو نعيم : غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو. ا ه.
قلت : لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه.
تابعه سعيد بن بشير :
أخرجه الحاكم (٤ / ٣٦٩) من طريق أبى الجماهير محمد بن عثمان ، ثنا سعيد بن بشير ، ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : «لا يقاد والد من ولده ، ولا تقام الحدود فى المساجد».
تابعه عبيد الله بن الحسن :
أخرجه الدارقطنى (٣ / ١٤٢) كتاب : الحدود والديات ، حديث (١٨٤) ، والبيهقى (٨ / ٣٩) كتاب : الجنايات ، باب : الرجل يقتل ابنه ، من طريق عقبة بن مكرم ، ثنا أبو حفص التمار ، ثنا عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.
وتابعه قتادة أيضا :
أخرجه البزار كما فى نصب الراية (٤ / ٣٤٠) عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.
ولأول الحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم :
أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى المطالب العالية (١ / ١٠٠) رقم (٣٦٠) ، وعزاه الحافظ هناك للحارث.
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢ / ٢٨) ، وقال : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه الواقدى وهو ضعيف. ا ه.
والحديث فى المعجم الكبير (٢ / ١٣٩ ـ ١٤٠) رقم (١٥٩٠).
وفى الباب عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو ، وسراقة بن مالك.
حديث عمر بن الخطاب :
أخرجه ابن الجارود فى المنتقى حديث (٧٨٨) ، والدارقطنى (٣ / ١٤٠ ـ ١٤١) كتاب : الحدود والديات ، حديث (١٨٦) ، والبيهقى (٨ / ٣٨) كتاب : الجنايات ، باب : الرجل يقتل ابنه ، كلهم من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : كانت لرجل من بنى مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها ، فلما شب الغلام دعا بها يوما فقال : اصنعى كذا وكذا ، فقال الغلام : لا تأتيك حتى متى تستأمر أمى؟ قال : فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها ، فنزف الغلام ، فمات فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر فقال : يا عدو نفسه أنت الذى قتلت ابنك؟ لو لا أنى سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا يقاد الأب بابنه» لقتلتك هلم ديته ، قال : فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير ، قال : فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه.
قال البيهقى : وهذا إسناد صحيح.
وقال الحافظ فى تلخيص الحبير (٤ / ١٦): «وصحح البيهقى سنده ؛ لأن رواته ثقات». ـ