الأشياء إلا على أثر الأصول حيثما ذكر ـ ذكر الحيض عند ذكر البدل ـ فبان أن المبدل من ذلك إنما هى الحيض ، المجعولة أصولا فى تقضى العدة هو الحيض.
واحتجوا بقوله صلىاللهعليهوسلم : «عدة الأمة حيضتان» (١) ؛ ثبت أن أصل ما به تنقضى العدة هو الحيض.
[ثم الدليل على أن المراد من قوله : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ، وإن احتمل الطهر ، يرجع الى الحيض [وجوه : أحدها :](٢) أن (ثلاثة) اسم لتمام العدد ، فيصير كأنه قال : ثلاثة أطهار ، لو أراد به الطهر ، أو ثلاثة حيض ، لو أراد به الحيض. ثم هم على اختلافهم اتفقوا على أنه بالحيض ثلاثة ، وبالطهر طهران وبعض الأول. ثبت أن الحيض أولى مع ما كان فيه الاحتياط إذ احتمل الوجهين أن يدخلا جميعا فى الحق لا يزال بعد أن ثبت إلا بالبيان ، ويبين ذا أن فى الخبر تلك العدة التى أمر الله أن تطلق لقبلها النساء ، أنه الحيض حتى يكون قبله الطهر مع ما يحتمل عدة فعل الطلاق فى الانقضاء (٣) يبين ذلك ما روى عن
__________________
(١) أخرجه أبو داود (١ / ٦٦٥) فى الطلاق ، باب فى سنة طلاق العبد (٢١٨٩) ، والترمذى (٣ / ٤٨٨) فى الطلاق ، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (١١٨٢) ، وابن ماجه (١ / ٦٧٢) فى الطلاق ، باب فى طلاق الأمة وعدتها (٢٠٨٠) ، والدارقطنى (٤ / ٣٩) ، والحاكم (٢ / ٢٠٥) ، والبيهقى (٧ / ٣٦٩) عن أبى عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» قال أبو عاصم : فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم عن عائشة عن النبى صلىاللهعليهوسلم مثله إلا أنه قال : «وعدتها حيضتان».
قال أبو داود : وهو حديث مجهول.
وقال الترمذى : حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ابن أسلم ، ومظاهر لا نعرف له فى العلم غير هذا الحديث.
وقال البيهقى بإسناده عن ابن حماد ويقول : قال البخارى : مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة : ضعفه أبو عاصم.
ويشهد له حديث ابن عمر ، أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٩) ، والدارقطنى (٤ / ٣٨) ، والبيهقى (٧ / ٣٦٩) عن عمر بن شبيب المسلمى عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان». وقال البيهقى والدارقطنى : تفرد به عمر بن شبيب المسلمى ، هكذا مرفوعا ، وكان ضعيفا ، والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.
وأخرجه مالك (٢ / ٥٧٤) فى الطلاق ، باب ما جاء فى طلاق العبد (٥٠) ، ومن طريقه أخرجه البيهقى (٧ / ٣٦٩) عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
وأخرجه الدارقطنى (٤ / ٣٨) عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.
وقال الدارقطنى : وهذا هو الصواب ، وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى صلىاللهعليهوسلم منكر غير ثابت من وجهين :
أحدهما : أن عطية ضعيف ، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.
والوجه الآخر : أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث ، لا يخبر بروايته.
(٢) سقط فى ط.
(٣) فى ط : لا الانقضاء.