يحتمل : إصلاح ما بينهن.
ويحتمل : إن أرادوا إمساكهن بالمعروف ، كقوله : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) ، فهو ممسك لها وإن كان مضرّا.
ثم الأصل فى هذا : أنه وإن قال : (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ، ليس على ألا يصير ممسكا لها بغير المعروف.
وأصل هذا : أن ليس فى القول بأن (لَمْ تَفْعَلُوا) ، دليل الجواز ، والفساد إذا فعل ذلك.
ثم اختلف فى قوله : (فِي ذلِكَ) ، أى : فى الوقت الذى يعيد به ، أو (فِي ذلِكَ) القروء. والله أعلم.
وقوله : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
روى عن ابن عباس (١) ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : إنى أحب أن أتزين لامرأتى كما أحب أن تتزين لى ؛ لأن الله تعالى يقول : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
وقال آخرون : لهن من الكفاف ما عليهن من الخدمة.
وقال غيرهم : لهن من الحق فى المهور بتسليم الأزواج إليهن ما عليهن من تسليم الأبضاع (٢) إلى الأزواج ؛ فيدل هذا على أن الخلوة ، والتسليم منها ، يحل محل قبض الحق منها لزوجها.
وقيل : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) ، الحقوق ما تلزمهن من حقوق الأزواج ، يلزم مثلها على الأزواج لهن ، وإن كانت مختلفة.
وقوله : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
قيل (٣) : هو الطلاق بيد الرجل وليس بيدها.
وقيل (٤) : هى الإمارة والطاعة والأمر.
وقيل (٥) : هى ما فضل الله به عليها من الجهاد والميراث وغيره.
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٤٧٧٢) ، ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور (١ / ٤٩٣).
(٢) فى أ : البضاع.
(٣) أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن أبى مالك كما فى الدر المنثور (١ / ٤٩٤).
(٤) قاله زيد بن أسلم ، أخرجه ابن جرير عنه (٤٧٧٦) ، وعن ابن زيد (٤٧٧٧) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٤٩٤).
(٥) أخرجه ابن جرير وعبد بن حميد عن مجاهد كما فى الدر المنثور (١ / ٤٩٣).