فيجب بالضرورة جعل المفروض كالهالك ، فيجب نصف القيمة ليزول معنى الربا. والله أعلم.
وعلى ما ذكرت يخرج قول أبى يوسف ، رحمهالله تعالى ، فى العلة والهيئة (١) : أنه يظهر الواجب فى الحكم.
وعند أبى حنيفة ، رضى الله تعالى عنه ، ذلك فى حق النقض يصير كذلك ، دليله : ما لم يكن يجوز فيه تقلب الزوج ، لو كان منه ، ثم النقض لا يرد على ما ليس له حكم المهر ، فيبقى ذلك للمرأة على ما كان لها قبل الطلاق ؛ إذ الطلاق نقض الملك فى المهر ، وليس ذلك بمهر. والله أعلم.
قال الشيخ ـ رحمهالله تعالى ـ : والمذكور من المتعة فيما فيه الدخول يحتمل ما عليه فى حال النكاح من الكسوة والنفقة ، إلى تمام العدة ، فتكون الآية فى ذكر النفقة بعد الفراق ؛ إذ لا يجوز أن يكون الطلاق سببا لإيجاد حق غير واجب قبله. ويحتمل أن يكون فى حق المتبرع شرط عليه ليكون تسريحا بالإحسان على ما رغب فى غير المدخول بها من الإتمام ؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك بدلا فيكون لملك واحد بدلين ، مع ما جعل الله تعالى الطلاق سببا لتخفيف الحقوق على الزوج ، ورفع المؤنة ، ورد الأمر إلى الغناء بالآخر بقوله تعالى : (وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ) [النساء : ١٣٠] ، لم يحتمل به الوجوب ، فيصير سببا لإلزام المؤنة. ولا قوة إلا بالله.
وقوله تعالى : (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).
فيه دليل لأبى حنيفة ، رضى الله تعالى عنه ، حيث قال : إن الذمى إذا تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، لا متعة لها ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب المتعة على المحسنين ، والذمى ليس بمحسن. والدليل على أن المتعة إنما أوجبت تخفيفا ، ومهر المثل لا ؛ لأن مهر المثل أوجب على المرء احتمله ملكه أو لم يحتمل ، والمتعة لم تلزم إلا ما احتمله ملكه ؛ فبان أنها أوجبت تخفيفا فإذا كان تخفيفا ؛ لم يزد على مهر المثل.
والثانى : أن المتعة أوجبت بدلا عن نصف مهر المثل ، ثم لا جائز أن يراد بالبدل المبدل ، كما قيل فى سائر الأبدال. والله أعلم.
والمتعة ـ هى ثلاثة أثواب ؛ لأنه يخرجها من المنزل ، وأقل ما تخرج المرأة من المنزل إنما تخرج بثلاثة أثواب.
__________________
(١) فى أ : والهبة.