وكذلك روى عن عمر ، رضى الله تعالى عنه. والله أعلم.
وقوله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).
قيل (١) : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) ، أى : بعد يوم النحر [بيومين](٢). يقول : من نفر من منى قبل غروب الشمس فى اليوم الثانى فلا إثم عليه ، ومن لم ينفر حتى غربت الشمس وأقام إلى الغد ـ اليوم الثالث ـ فيرمى الجمار ، ثم ينفر فلا إثم عليه.
وقيل : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) ، من أيام التشريق فلا إثم عليه ، ومن تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه.
ثم لا يحتمل قوله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، أن يكونا جميعا على الرخصة ، التعجيل والتأخير جميعا ، فلا يلحقه الإثم بكليهما ؛ لأنه إذا كان التعجل هو الرخصة فالتأخر لا يكون رخصة ، وإذا كان التأخر هو الرخصة فالتعجل ليس برخصة ، لكن الوجه فيه ـ والله أعلم ـ ما روى عن ابن عباس (٣) ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) غفر له ، (وَمَنْ تَأَخَّرَ) غفر له ما كان له من الإثم والذنب فى اليوم الذى أخر. والله أعلم.
ويحتمل : أنه خيره ، أى : إن فعل ذا أو ذا فلا إثم عليه.
وعن ابن مسعود (٤) ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال فى قوله تعالى : (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) : رجع مغفورا له.
وقوله : (لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).
قيل فيه بوجوه :
قيل (٥) : (لِمَنِ اتَّقى) ، قتل الصيد فى الإحرام ، وعلى ذلك قوله : (وَاتَّقُوا اللهَ) أى فلا تستحلوا قتل الصيد فى الإحرام.
وقال (٦) ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنه ـ : من اتقى معاصى الله جملة.
__________________
(١) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (٣٩٣٤) ، وعن عطاء والحسن وعكرمة ومجاهد والسدى وغيرهم (٣٩٢٠ ، ٣٩٢١ ، ٣٩٢٢ ، ٣٩٢٣ ، ٣٩٢٤) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٤٢٣ ـ ٤٢٤).
(٢) سقط فى ط.
(٣) أخرجه ابن جرير (٣٩٤٤) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٤٢٤).
(٤) أخرجه ابن جرير (٣٩٤٦) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٤٢٤).
(٥) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (٣٩٥٧) ، وعن أبى صالح (٣٩٥٦) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٤٢٣).
(٦) قاله ابن عباس ، أخرجه ابن جرير عنه (٣٩٥٥) ، وانظر الدر المنثور (١ / ٤٢٣).