والبقرة تجزئ عن سبعة» فرق بين البدنة والبقرة بالذكر ، والله أعلم.
وقوله : (لَكُمْ فِيها خَيْرٌ) قال بعضهم (١) : المنافع الحاضرة من الركوب ، والحلب ، والحمل عليها بعد ما قلدت وأوجبت هديا.
وقال بعضهم : (لَكُمْ فِيها خَيْرٌ) إلى أن تقلد ، فإذا قلدت فلهم الأجر في الآخرة ، وكأن هذا أشبه ، أي : يكون قوله : (لَكُمْ فِيها خَيْرٌ) أي : الأجر في الآخرة ؛ لأن الانتفاع بها لا يحل إذا أوجبت بدنة إلا في حال الاضطرار ؛ لأنّه قال في آية أخرى : (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) [المائدة : ٢] وفي الانتفاع بها إحلال شعائره ؛ لذلك قال أصحابنا : لا ينتفع بالبدن ،
__________________
ـ أبي الزبير عن جابر قال : اشتركنا مع النبي صلىاللهعليهوسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة ، فقال رجل لجابر : أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟! قال : ما هي إلا من البدن.
وأخرجه ابن خزيمة (٤ / ٢٨٨) رقم (٢٩٠١) من طريق عمرو بن الحارث ، ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر به.
وأخرجه مسلم (٢ / ٩٥٥) كتاب : الحج ، باب : الاشتراك في الهدي ، حديث (٣٥٢ / ١٣١٨) من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر.
وأخرجه أيضا (٣٥١ / ١٣١٨) من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر ، ورواه من هذا الطريق أيضا أحمد (٣ / ٢٩٢) ، والبيهقي (٥ / ٢٩٥ ـ ٢٩٦).
وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح ، وأبو سفيان ، والشعبي ، وسليمان ابن قيس.
ومتابعة عطاء :
أخرجها مسلم (٢ / ٩٥٦) كتاب : الحج ، باب : الاشتراك في الهدى ، حديث (٣٥٥ / ١٣١٨) وأبو داود (٢ / ١٠٨) كتاب : الضحايا ، باب : في البقر والجزور ، حديث (٢٨٠٧) ، والنسائي (٧ / ٢٢٢) كتاب : الضحايا ، باب : ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا ، وأحمد (٣ / ٢٦٣) ، والدارقطني (٢ / ٤٧) العيدين ، وابن خزيمة (٤ / ٢٨٨) رقم (٢٩٠٢) ، وأبو يعلى (٤ / ٣١) رقم (٢٠٣٤) ، والبيهقي (٩ / ٢٩٥) من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالعمرة ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.
ومتابعة أبي سفيان :
أخرجها أحمد (٣ / ٣١٦) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.
ومتابعة عامر الشعبى :
أخرجها أحمد (٣ / ٣٣٥) ، والدارقطني (٢ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به.
ومجالد بن سعيد فيه ضعف.
ومتابعة سليمان بن قيس :
أخرجها أحمد (٣ / ٣٥٣ ، ٣٦٤) ، والطيالسي (١ / ٢٢٩ ـ منحة) رقم (١١٠٣) من طريق أبي عوانة حدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به.
(٤) ينظر : اللباب (١٤ / ٩١).
(١) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه (٢٥١٨١ ، ٢٥١٨٢) ، وعن إبراهيم (٢٥١٨٣ ، ٢٥١٨٤ ، ٢٥١٨٥) ، وانظر : الدر المنثور (٤ / ٦٥٠).