أولى ، ولا تزوجوا المؤمنات ـ سواء كن حرائر أو إماء ـ المشركين حتى يؤمنوا ويتركوا ما هم عليه من الشرك ، والعبد المؤمن ـ حرا كان أو رقيقا ـ خير من مشرك مع ما له من العز والجاه أعجبكم بما له من فضل أو لم يعجبكم.
والسر في التحريم أن أولئك المشركين يدعون إلى الكفر وكل ما هو شر يوصل إلى النار ؛ إذ ليس لهم دين يردعهم ، ولا كتاب يهديهم ، مع منافاة الطبيعة بين الاثنين فهذا قلب فيه نور وذاك قلب فيه ظلام وضلال.
والله يدعو بوساطة عباده المؤمنين الذين ينهاهم ويرشدهم إلى ما يوصل إلى الجنة ونعيمها ، وإلى المغفرة بإذنه وبإرادته ، وقد بين الله ـ سبحانه ـ آياته وأحكامه النافعة للمسلمين في دنياهم وأخراهم ، ومن هذه الآيات التي نحن بصددها يبينها للناس لعلهم يتذكرون ويتعظون فلا يخالفون أمره أبدا ولا يجرون وراء الشيطان.
ما يستنبط :
١ ـ المرأة المشركة لا يصح بحال التزوج منها أما الكتابية كاليهودية والنصرانية فقد أباح الشرع التزوج بها.
٢ ـ فرق الشرع الشريف بين نكاح المسلم للكتابية حيث أجازه وبين نكاح الكتابي للمسلمة حيث منعه.
ولعل السر في ذلك أن الرجال قوامون على النساء ولهم التأثير عليهن ، والمرأة عاطفية ، فلو تزوج الكتابي مسلمة أمكن التأثير عليها فربما تركت دينها ، وغالبا يلحقها ضرر وإيذاء منه لأنه لا يؤمن بكتابها ولا نبيها ، وأما المسلمون فيؤمنون بعيسى على أنه نبي وبكتابه ، على أن أصله من عند الله ، وعلى العكس لو تزوج المسلم الكتابية ورأت حسن المعاملة التي يأمر بها الإسلام وسماحة الدين وخالطت الإسلام عن قرب كان ذلك مدعاة لتصورها الإسلام على حقيقته ، والمسلمون مأمورون بالإحسان إلى الزوجات في المعاشرة وأنه لا إكراه في الدين فلا ضرر يلحقها ، ولا تنس أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، والعزة تأبى علينا أن تكون المسلمة تحت كتابي مهما كان.
وأما الفرق بين المشركة والكتابية فظاهر إذ نحن مع الكتابيين نؤمن بالله والحياة الأخروية وندين بوجوب عمل الخير والبعد عن الشر.