فلان إلى بلد كذا وأوصيته بأن يحضر لي شيئا. (حَظِّ) : نصيب. (كَلالَةً) الكلالة : مصدر كلّ يكل كلالا ، وهو من الإعياء ، ثم استعمل في القرابة البعيدة غير قرابة الأصول والفروع ، رجل ذو كلالة ليس له والد ولا ولد ، وعلى هذا أكثر الصحابة.
(حُدُودُ اللهِ) : جمع حدّ وهو المنع ، وأحكام الله مانعة من الوقوع في المعصية. (مُهِينٌ) : ذو إهانة وذل.
سبب النزول :
جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله : هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال : يقضى الله في ذلك ، فنزلت آية المواريث ، فأرسل رسول الله إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثّمن وما بقي فهو لكم (١) ، وهذه أول تركة قسمت في الإسلام.
وهذا نظام المواريث في الحكم الإسلامى الذي يفتخر به المسلمون ، وقد أصبح قاعدة عامة للمواريث في العالم ـ إن لم يكن هو المصدر الأول لأحدث الدساتير ـ ولو لا العصبية الممقوتة عند غير المسلمين لأخذوه كله ؛ فإنه نظام من حكيم عليم ، والآيات تتضمن حقوق الأولاد ذكورا وإناثا (الفروع) ، وحقوق الأصول كالأب والأم ، وحقوق الزوجية وحقوق الإخوة لأم. أما الإخوة لأب فحكمهم سيأتى في آخر السورة.
ولأن الأولاد أحق بالعطف والمعونة ولأن الأصول قد يكون لهم حق واجب على غير المتوفى ، أو لهم قدرة على الكسب ، ولقلة ما بقي من عمرهما بدأ بالفروع وكان لهم نصيب كبير.
يوصيكم الله وصية لمصلحتكم ـ أيها المخاطبون والمكلفون ـ من المسلمين لأنهم هم الذين يقسمون التركات ، ولمبدأ تكافل الأمة وأنها كالجسد الواحد ، يوصيكم الله في شأن أولادكم أن يأخذوا من تركة أبيهم ، وإذا كانوا إناثا وذكورا ، فللذكر مثل نصيب
__________________
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض رقم ٢٨٩١ وأخرجه الترمذى وابن ماجة.