حتى تعلموا ما تقولون وتدعون به ربكم : إذ السكر يتنافى مع الصلاة التي تحتاج إلى خشوع وخضوع واتجاه لله بالقلب ودعائه باللسان.
ولا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبا إلا في حالة عبور السبيل واجتياز الطريق ، وهل المراد بالصلاة حقيقتها؟ أو مكانها؟ الأصح أن يراد بها هذا وذاك ، لا تقربوها مع الجنابة أصلا حتى تغتسلوا ، والغسل : أن يعم الماء جميع الجسد ؛ إذ عند الجنابة توجد حالة عصبية عامة في الجسد يتبعها انحلال عام فيه ، وهذا الانحلال يذهب بالغسل.
الصلاة هي الركن الأول العملي في الدين ، وهي الصلة بين العبد والرب تتكرر خمس مرات في اليوم ، وهي مطلوبة طلبا لا هوادة فيه ، إلا أن الطهارة لها قد تتعذر على المسلم لمرض أو عذر ، فرخص الشارع الرحيم في التيمم لها حتى لا يعذر في تركها إنسان.
وكان التيمم بالتراب ؛ إذ لا يعقل أن يفقده الإنسان بحال من الأحوال بخلاف الماء ، على أنا خلقنا من التراب وكانت صورته كما ستعرف لإشعار الشخص بإجراء عملية تشبه الوضوء في أهم أركانه.
وإن كنتم مرضى مرضا يتعذر معه الوضوء أو الغسل ، أو في سفر من الأسفار وتعذر استعمال الماء لفقده أو لمشقة السفر ، أو أحدثتم حدثا أصغر يوجب الوضوء كخروج شيء من أحد السبيلين ... إلخ ، ما هو معروف في كتب الفقه الإسلامى. أو أحدثتم حدثا أكبر يوجب الغسل ـ كالجماع مثلا ولم تجدوا الماء لتعذر وجوده واستعماله لسبب من الأسباب.
فاقصدوا وجها للأرض طاهرا لا نجاسة فيه ، له غبار عند بعض العلماء والبعض لا يشترط فيكفى حجر صلب ... وتيمموا.
والخلاصة : أن التيمم رخصة تغنى عن الوضوء والغسل عند تعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب التي ذكرت بالتفصيل في كتب الفقه.
وكيفية التيمم : نية وضربتان على تراب ولو كان غبارا من حشية (مرتبة) الأولى للوجه ، والثانية لليدين ، ثم لك بعد هذا أن تصلى وتقرأ القرآن ... إلخ ، كأنك متوضئ أو مغتسل ، وللتيمم أحكام كثيرة في كتب الفقه.