إلا ما ذكيتم : أى : إلا ما أدركتموه حيا مما سبق فذكيتموه من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، وما أكل السبع جزءا منه ، وما أهل لغير الله به. فإذا كانت فيه حياة ولو بسيطة بأن يطرف عينا أو يضرب برجل أو يد ثم ذكيتموه ذكاة شرعية صار حلالا ، وإلا فلا.
أما الميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل أصلا ذكيت أم لا.
ما ذبح على النصب : وهو آخر المحرمات العشر ، والنصب : حجارة حول الكعبة ، قيل : كان عددها ثلاثمائة وستون حجرا ، وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها تقربا للأصنام ، وهو نوع مما ذكر عليه اسم غير الله فحرم أكله لهذا.
وقد أضاف القرآن الكريم إلى محرمات الطعام التي كان الجاهليون يستحلونها خرافة أخرى كانوا يعملونها وهي :
الاستقسام بالأزلام : أى معرفة ما قسم له بواسطة الأزلام وكانت ثلاثة أنواع في الجاهلية ، نوع كان مع الشخص وعدده ثلاثة مكتوب على واحد (افعل) والثاني (لا تفعل) والثالث غفل.
النوع الثاني سبعة قداح ، واحدها قدح ، وكانت عند هبل في جوف الكعبة ، مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل.
النوع الثالث قداح الميسر ، وعددها عشرة ، سبعة منها فيها حظوظ وثلاثة غفل ... إلخ ، ما هو معروف.
أى : حرم عليكم معرفة ما قسم لكم بالأزلام ، والحكمة في هذا أنه من الخرافات والأوهام التي تعوق نشاط الفرد والأمة ومدعاة للكسل والسير على غير بصيرة وهدى ، على أنها تجعل الناس ألعوبة في يد الكهان ، والإسلام برىء من هذا كله.
وفي هذه الأيام شاعت معرفة الحظ والاستقسام بأوراق (الكوتشينة) و (الودع) و (الفنجان) وهذا كله منكر شرعا لا يليق بعقل المسلم.
على أن معرفة الحظ والنصيب بواسطة المسبحة أو المصحف شيء لا يعرفه الشرع ولا القرآن.