وهما يصدان عن ذكر الله ، والله يقول : (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد ٢٨].
وكان ختام الآية بقوله : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) على ما فيه من البلاغة والبيان أتم صارف للمسلمين عنهما وصادّ.
وأطيعوا الله ـ تعالى ـ فيما أمركم به ، وأطيعوا الرسول فيما بينه لكم ، واحذروا عاقبة المخالفة وما تجر من الخيبة والندامة (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [سورة النور آية ٦٣].
فإن توليتم بعد هذا فلا تلومنّ إلا أنفسكم ، واعلموا أنما على رسولنا البلاغ فقط ، وعلينا الحساب والجزاء (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) [الانفطار ١٩].
ومن مات قبل التحريم فلا شيء عليه إذ هناك قانون عام وهو : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات كحمزة الذي استشهد قبل تحريم الخمر وغيره ، ليس عليهم جناح فيما طعموه إذا ما اتقوا الله وعملوا الصالحات الباقيات التي شرعت في حياتهم كالصلاة والصيام وغيرهما ، ثم اتقوا ما حرم عليهم ، وآمنوا بما نزل فيه وفي غيره ثم استمروا على التقوى والإحسان وعمل الصالحات ، والله يحب المحسنين المتقنين أعمالهم المخلصين فيها.
التداوى بالخمر :
قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «إنه ليس بدواء ولكنه داء» ... «وما جعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها» ولقد ناقشت طبيبا من كبار الأطباء في ذلك فقال : ليس هناك مرض يتعين علاجه بالخمر وحدها وقول النبي صلىاللهعليهوسلم : «إنه داء» أكده رأى الطب إذ إن الخمر تولد أمراضا كثيرة يموت بها كل عام عدد لا يحصى من الناس ، وفكرة التداوى بالخمر حيلة شيطانية حتى تتمكن من النفس وتصبح عادة يصعب انتزاعها.
وحكم شارب الخمر الحد أربعين جلدة ، وقيل ثمانين ، فقد روى أن النبي صلىاللهعليهوسلم جلد أربعين ، وفعل أبو بكر مثله ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر. والرأى أنه لا يقل عن أربعين ولا يزيد عن ثمانين.
ومثل الميسر كل لعب على مال ، أما الشطرنج والنرد والألعاب الأخرى فإن أورثت العداوة وصدت عن ذكر الله وعن الصلاة فهي كالميسر ، وإلا فإنها مكروهة مطلقا.