المولى يحرم إكرام زيد لاستلزامه إهانة عمرو فإن بنيت على عصياني وأردت إهانة عمرو فيجب عليك إكرام زيد ، والترتب هنا بين حكمين تحريمي وإيجابي في موضوع واحد هو إكرام زيد وحينئذ لو ترك إكرام زيد لم يتحقق معصية أصلا ولو أراد إهانة عمرو فأكرم زيدا فبناء على بطلان الترتب حيث يكون إهانة عمرو محرمة نفسا وإكرام زيد مقدمة لا يستحق إلّا عقابا واحدا وبناء على الصحة يستحق عقابا لإهانة عمرو وثوابا لإكرام زيد.
الرابع : تصويره في باب اجتماع الأمر والنهي كوجوب غسل الثوب وحرمة التصرف في ماء الغير بأن يقول المولى حرمت عليك الغصب والغسل ولو بنيت على العصيان والتصرف فأوجبت عليك الغسل والترتب هنا بين الوجوب والحرمة في موضوع واحد ، والثمرة تظهر فيما لو بنى على العصيان فتصرف بغسل الثوب فعلى البطلان لا يترتب إلّا عقاب واحد وعلى الصحة يترتب عقاب على التصرف وثواب على الغسل.
تنبيهان :
الأول : إذا جعل عصيان الأمر المتعلق بإنقاذ الولد مثلا شرطا في فعلية الأمر المتعلق بإنقاذ الأخ ، فتارة يفرض أن نفس العصيان شرط وأخرى يفرض أن الشرط هو بناء العبد على تركه.
لا يقال إذا كان نفس العصيان شرطا فلا يحصل الشرط إلّا بعد انقضاء زمان إنقاذ الولد وموته ، إذ لا يحصل العصيان إلّا بمضي الوقت وفي هذا الحال يفوت وقت إنقاذ الأخ أيضا فيلزم أن يكون فعلية أمر المهم بعد انعدام موضوعه.
لأنا نقول إن المراد من شرطية العصيان كونه شرطا متأخرا كشرطية الغسل الليلي لصوم المرأة المستحاضة لا شرطا متقدما أو مقارنا.
الثاني : بناء على صحة الترتب لا يختص ذلك بحكمين بل يلاحظ في الأحكام الكثيرة في وقت واحد ، فيقول المولى أنقذ ولدي وإلّا فأخي وإلّا فعمي وإلّا ففرسي