التكليفية معلولة للملاكات الموجودة في متعلقاتها وأما بناء على أن إنشائها وجعلها لملاك في نفس الجعل كما ذهب إليه البعض فاللازم ملاحظة تلك الصور العشر في نفس الجعل.
بقي هنا شيء وهو أن الإباحة كما تكون لعدم المصلحة والمفسدة في الفعل أو لتساويهما فيه كذلك قد تكون مع المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة ولكن مع وجود مانع عن الإلزام بالفعل أو الترك أو وجود المقتضي للترخيص والإباحة ، كما في الإباحات الظاهرية والاضطرارية ويطلق على القسم الأول الإباحة اللااقتضائية وعلى القسم الثاني الإباحة الاقتضائية.
والثاني : أي الحكم الوضعي كل حكم مجعول منشإ لم يكن بحكم تكليفي كالملكية والزوجية ونحوهما مما يأتي مفصلا وتسميته بالحكم الوضعي لكونه غالبا موضوعا للحكم التكليفي.
تنبيه : في قابلية الحكم الوضعي للجعل وعدمها أقوال :
أحدها : أنه قابل للجعل والإنشاء استقلالا بجميع أقسامه كالحكم التكليفي.
ثانيها : أنه غير قابل له مطلقا بل يكون دائما منتزعا عن الحكم التكليفي الموجود في مورده ، فإذا قال الشارع يجوز شرب الماء أو يجب الاجتناب عن البول أو قال إذا أنشئ عقد البيع جاز تصرف البائع في الثمن والمشتري في المبيع أو إذا أنشئ عقد النكاح جاز لكل من الطرفين الاستمتاع من الآخر أو إذا أخذت مال الغير بغير رضاه وجب عليك رد عينه أو بدله أو نحو ذلك ، انتزع من جواز شرب الماء طهارته ومن وجوب الاجتناب عن البول نجاسته ومن جواز تصرف كل من البائع والمشتري ملكيته لما انتقل إليه ومن جواز استمتاع طرفي النكاح الزوجية ومن وجوب الرد الضمان.
ثالثها : التفصيل بين مصاديقه وأن بعضها قابل للجعل بالاستقلال وبعضها قابل للانتزاع عن التكليف وبعضها لا يقبل هذا ولا ذاك فلا يمكن جعله استقلالا كما لا