لا حكم هنا أصلا فإذا أنشئ باللفظ حصل الحكم الإنشائي والشأني ، وحينئذ فإن لم يكن على طبقه إرادة جدية فهو إنشائي وشأني وإن حصلت الإرادة وقصد الإلزام به فهو فعلي ومنجز.
الثالث : تقسيمه إلى الواقعي الأولي والواقعي الثانوي والظاهري.
فالأول : هو الحكم المجعول على الأفعال والذوات بعناوينها الأولية الخالية عن قيد طرو العنوان الثانوي ، وقيد الشك في حكمه الواقعي ، كالوجوب المرتب على صلاة الصبح والحرمة المرتبة على شرب الخمر والطهارة والنجاسة المرتبتين على الماء والبول ، فيطلق عليها الأحكام الواقعية وعلى متعلقاتها الموضوعات الواقعية.
والثاني : هو الحكم المرتب على الموضوع المتصف بوصف الاضطرار والإكراه ونحوهما من العناوين الثانوية غير عنوان مشكوك الحكم ، فإذا كان صوم شهر رمضان ضرريا أو حرجيا على أحد أو أكره على الإفطار كان جواز الإفطار أو حرمة الإمساك حكما واقعيا ثانويا والموضوع المعنون بتلك العناوين موضوعا ثانويا ، وكذا إذا أمر الوالد ولده بصوم أول شهر رجب مثلا أو نذره الشخص أو شرطه في ضمن عقد لازم أو صار مقدمة لواجب يقال إن هذا الصوم بما هو صوم شهر رجب وبعنوانه الأولي مستحب وبعنوانه الثانوي واجب فاستحبابه حكم واقعي أولي ووجوبه واقعي ثانوي. وتسميته ثانويا لأنه في طول الواقع وموضوعه عنوان ثانوي عارض على العنوان الأولي الأصلي.
والثالث : هو الحكم المجعول عند الجهل بالواقع والشك فيه كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الأمارات وأدلة الأصول العملية ، فإذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة أو حرمة العصير وحكم الشارع بتصديقه فإن قلنا فيه بالسببية وإن مرجع وجوب التصديق إلى جعل الوجوب التكليفي للصلاة والحرمة التكليفية للعصير كان المجعول حكما تكليفيا ظاهريا لكونه مجعولا لدى الجهل بالواقع.
وإن قلنا فيه بالطريقية وإن مفاد دليل الاعتبار جعل الحجية أو الطريقية لقول العادل كان ذلك حكما وضعيا ظاهريا.
وإذا شككنا في حكم صلاة الجمعة وكانت الحالة السابقة هي الوجوب فالحكم