الثاني :
قد يقع الشيء المعلوم خروجه عن محل الابتلاء أو المشكوك الخروج طرفا للعلم الإجمالي ، كما إذا فرضنا في صورة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين كون أحدهما حاضرا عند المكلف والآخر في البلاد النائية أو في ملك زيد وتحت يده بحيث لا يبيعه ولا يهبه ، فإن كان الابتلاء شرطا في فعلية التكليف لم يجب الاجتناب عن الثوب الحاضر ، إذ يحتمل أن يكون النجس هو الخارج عن الابتلاء فالتكليف الواقعي ليس بفعلي ، أو هو الداخل في محل الابتلاء فهو فعلي فلا علم للمكلف حينئذ بتكليف فعلي ، والشرط في وجوب الاحتياط كون التكليف فعليا على كل تقدير ولو لم يكن شرطا وجب الاجتناب عن الحاضر أيضا وهذه من ثمرات كون الابتلاء شرطا وعدمه.