شيئا منها يدل على عدم حرمته ، إذا لم يكن هناك خوف وتقية.
وأما إثبات رجحان عمل بالفعل أو إثبات كراهته بالترك سواء أكان مواظبا عليهما أم لا ، فلا إشكال فيه إذا علم بالصدور بقصد القربة ، فعند ذلك يثبت أصل الرجحان دون الوجوب ، وإن لم يعلم وجه العمل واحتمل كونه عبادة أو مباحا يفعله باقتضاء طبعه كما إذا كان يجلس بعد السجدتين وقبل القيام ، فالظاهر عدم ثبوت الرجحان بذلك.
وأما التقرير : فهو أن يطلع المعصوم على معتقد شخص أو جماعة أو على صدور فعل كذلك ، أو على جريان سيرتهم على عمل فلم ينكره عليهم ولم يردعهم عنه مع عدم خوف وتقية ، فحينئذ يكون ذلك تقريرا لما صدر عنهم وحجة على صحة تلك العقيدة ، وإباحة تلك الأعمال والعادات.
الثاني : قسموا الخبر إلى أقسام كثيرة نذكر هنا نبذا من ذلك.
فمنها : خبر الواحد.
ومنها : المستفيض
وهو ما كان مخبره أكثر من واحد ولم يصل إلى حد التواتر.
ومنها : المتواتر
وهو الذي بلغ رواته في كل طبقة حدا يمتنع عادة تباينهم على الكذب ، وينقسم إلى أقسام ثلاثة : الأول : المتواتر اللفظي
وهو اتفاق الرواة على نقل لفظ معين كما ادعي ذلك في قوله «عليهالسلام» : «إنما الأعمال بالنيات».
وقوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «إنّي تارك فيكم الثقلين» ، وقوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «من كنت مولاه فعلي مولاه».
الثاني : المتواتر المعنوي
وهو إخبارهم بألفاظ مختلفة تشترك الجميع في إثبات معنى واحد كان ذاك المعنى مدلولا مطابقيا لها أو التزاميا أو بالاختلاف كما إذا روى أحدهم أن الهر طاهر والآخر أن السنور نظيف وهكذا وكما إذا ورد أن الماء القليل ينجس بالملاقاة وورد أن الأنقص من الكر ينفعل وورد أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء ومثل الأخبار الحاكية عن غزوات مختلفة تشترك في الدلالة على شجاعة علي «عليهالسلام».