بيان المطلب أن تعلق حكم شرعي بفعل من الأفعال من حيث أخذ الزمان قيدا للحكم أو للموضوع يتصور على أقسام أربعة :
الأول : أن لا يلاحظ الزمان أصلا لا في طرف الحكم ولا في طرف الموضوع بل تلاحظ طبيعة الحكم فترتب على طبيعة الموضوع بلا لحاظ تقيدهما بزمان ، كما إذا قال المولى أوجبت عليك الجلوس في المسجد أو صيام يوم ، أو قال أعتق رقبة وأكرم عالما ، وحكم هذا القسم هو حصول الغرض وسقوط الأمر بإتيان مسمى الجلوس والصيام وطبيعة العتق والإكرام.
الثاني : أن يلاحظ مقدار من الزمان محدود كشهر أو سنة أو مستمر دائم ، ظرفا لثبوت الحكم على الموضوع بأن يجعل ويرتب طبيعي الحكم على طبيعي الموضوع ويراد بذكر الزمان دوام الحكم عليه واستمراره في تلك المدة في مقابل كونه آنيا من حيث الزمان أو منوطا بمجرد تحقق الطبيعة ولو في ضمن فرد واحد كما لو قال المولى يجب الصدق في الكلام أبدا وإكرام زيد دائما فلا يسقط الأمر بتحقق الصدق ولو دفعة وإكرام زيد ولو مرة.
ونظير التصريح بالدوام استفادة ذلك من الإطلاق فيطلق حينئذ على دوام الوجوب على عنوان الصدق وعنوان الإكرام العموم الأزماني للحكم ، ويقال إن لهذا الحكم عموما أزمانيا ويطلق على عموم عنوان الإكرام لمصاديقه كإكرام زيد وإكرام عمرو العموم الأفرادي للموضوع وهذا القسم هو الذي ذكر الشيخ قدسسره بأن الزمان فيه لوحظ ظرفا للحكم لا قيدا للموضوع.
الثالث : أن يلاحظ الزمان قيدا للموضوع بنحو المجموع بأن يلاحظ الزمان جميعه ولو كان طويلا ويجعل قيدا واحدا لموضوع التكليف أعني فعل المكلف ويكون المطلوب الفعل المستمر في عمود الزمان بحيث لو ترك الفعل في جزء من الزمان لما امتثل التكليف أصلا ، كما إذا أوجب على المعتكف الكون في المسجد أياما أو الكون في عرفات ومنى يوما أو أياما ومنه الإمساك الواقع بين الطلوع والغروب والعموم هنا ينسب إلى الموضوع ويقال إن له عموما أزمانيا مجموعيا.
الرابع : لحاظ الزمان قيدا للموضوع بنحو الاستغراق بأن يلاحظ كل جزء من